السيد محمد الحسيني الشيرازي
84
إيصال الطالب إلى المكاسب
« ثم » اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ ، من اجل نجاستها . ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا . « نعم » لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة ، كان محل التعرض له : ما سيجيء من أن « كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه » . وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني